أصدرت مديرية المرور العامة تعليمات جديدة تمنع إجراء أي تعديلات على المركبات دون موافقة رسمية مسبقة، مع فرض غرامة قدرها 100 ألف دينار عراقي على المخالفين.
وذكر البيان رقم 11 لسنة 2025، الذي تلقاه كلمة الإخباري أن القرار يستند إلى المادة 47 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 والمادة 15 من القانون نفسه.
ويحظر القرار “إجراء أية تحوير أو تغيير على المركبة أو على هيكلها أو شاصيها أو لونها، أو التلاعب في شكل المركبة الخارجي” دون الحصول على موافقة ضابط التسجيل المختص وإخضاعها للفحص الفني.
وبحسب البيان، سيتم إحالة المركبة المخالفة وسائقها إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، باعتبار أن هذه التعديلات “تنتج عنها إرباك في متابعة مرتكبي الجرائم”.
وتهدف هذه الإجراءات، وفق البيان، إلى “الحفاظ على أرواح وممتلكات مستعملي الطريق، والإسهام في تحقيق التكامل من الناحية الأمنية والفنية”.
المحرر: حسين صباح