نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، تفاصيل المادة الرابعة من قرار مجلس المفوضين، الخاصة بآلية شغل أحد المقاعد الشاغرة في مجلس النواب العراقي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن شغل المقعد النيابي الشاغر يتم وفق حالات محددة، مبينة أن المقعد إذا كان تابعاً لقائمة انتخابية مفتوحة، فيُمنح للمرشح الحاصل على أعلى الأصوات من الخاسرين ضمن القائمة نفسها وفي الدائرة الانتخابية ذاتها.
وأضافت أن المقعد، في حال كان ضمن قائمة منفردة، يُعطى لمرشح من حزب أو تنظيم سياسي حصل على أعلى الأصوات ولم يفز بمقعد نيابي.
وأوضحت الغلاي أن المقعد الشاغر المخصص للمكونات يُمنح لمرشح آخر من المكون نفسه والدائرة ذاتها، على أن يكون قد حصل على أعلى الأصوات دون أن ينال مقعداً في الانتخابات.
وبيّنت أن المقعد الشاغر إذا كان من حصة النساء، فيشترط أن تحل محله امرأة من القائمة الانتخابية المفتوحة نفسها، وفقاً لأحكام النظام المعتمد، مؤكدة أن هذا الشرط لا يسري على مقاعد المكونات.
كما أشارت إلى أن المقعد الشاغر العائد لامرأة فائزة ضمن قائمة منفردة، يُخصص لامرأة من حزب أو تنظيم سياسي حصل على أعلى الأصوات ولم يحصل على مقعد.
وأكدت الغلاي أن هذا النظام يُنفذ اعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من مجلس المفوضين في الأول من أيار 2025.
ولفتت إلى أن قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2028 المعدل، يُلزم المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب بأداء اليمين الدستورية خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمجلس، مشيرة إلى أنه في حال عدم الالتزام بذلك، يتم اعتماد البديل وفق آلية توزيع المقاعد المنصوص عليها في المادة الرابعة.
المحرر: حسين هادي